قرار رقم 70 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 27 أبريل 2009

قرار رقم 70 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوان الإتيان محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، وهما:

  1. طاهر أحمد طاهر جاد الله.
  2. مريم موسى السنوسي البرعصي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. علي حسن علي بالتمر. بمكتب/ يوسف عمر كانون.
  2. خالد المبروك إمحمد أحمد العربي. بمكتب/ سليمان محمد حسن الصديق.
  3. أمل سالم عمر الأزرق. بمكتب/ وسام عبدالرسول عبدالله.
  4. راوية راضي فرج السيد. بمكتب/ وليد عبد ربه الدينالي.
  5. زكية مخلوف خليفة الحصادي. بمكتب/ فيصل محمد سعيد. 
  6. تهاني محمود سعيد أغنيوة. بمكتب/ يوسف عمر كانون.
  7. محمد فائز صالح محمد الفاخري. بمكتب/ فيصل محمد سعيد.
  8. علي أحمد علي بن سعود. بمكتب/ أنس محمد امراجع العريبي.
  9. علي عبد القادر السنوسي الشيخي. بمكتب/ عبدالقادر السنوسي بالعيد.
  10. أسماء عبد الحميد إبراهيم خليفة. بمكتب/ عمران موسى الحاسي.

مادة 3

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.