Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 2002 م

27 أغسطس 2002

قرار رقم 70 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 8/ 2002 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: 

  1. بشير محمد إبراهيم النفاتي.
  2. عبدالله عبدالله العارف النعمي.
  3. محمد عبدالله ضو أبو غصن.

مادة 2 

تقيد الأخت/ سهام الكوني عبد المؤمن الوحيشي محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ بريش الجيلاني بريش محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 3 

يلغى قيد الأخ/ يوسف عاشور عبرة محرر العقود المساعد بمكتب محرر العقود الأخ إبراهيم عبد الرحمن الصغير من جدول محرري العقود المساعدين بناءً على طلبه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.