قرار رقم 70 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 70 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: 

  1. بشير محمد إبراهيم النفاتي.
  2. عبدالله عبدالله العارف النعمي.
  3. محمد عبدالله ضو أبو غصن.

مادة 2 

تقيد الأخت/ سهام الكوني عبد المؤمن الوحيشي محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ بريش الجيلاني بريش محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 3 

يلغى قيد الأخ/ يوسف عاشور عبرة محرر العقود المساعد بمكتب محرر العقود الأخ إبراهيم عبد الرحمن الصغير من جدول محرري العقود المساعدين بناءً على طلبه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly