قرار رقم 70 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 8/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
- بشير محمد إبراهيم النفاتي.
- عبدالله عبدالله العارف النعمي.
- محمد عبدالله ضو أبو غصن.
مادة 2
تقيد الأخت/ سهام الكوني عبد المؤمن الوحيشي محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ بريش الجيلاني بريش محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يلغى قيد الأخ/ يوسف عاشور عبرة محرر العقود المساعد بمكتب محرر العقود الأخ إبراهيم عبد الرحمن الصغير من جدول محرري العقود المساعدين بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام