Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 1986 م بشأن تنظيم الإذن بطبع المطبوعات الصحفية 

12 فبراير 1986

قرار رقم 70 لسنة 1986 م بشأن تنظيم الإذن بطبع المطبوعات الصحفية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

  • بعد الاطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وبناء على ما عرضه امین شعبة الصحافة.

قرر 

مادة 1

يحظر على قطاع الورق والطباعة وأية مطابع اخرى داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية القيام بطبع أية مطبوعة صحفية الا بعد الحصول على إذن کتابی بذلك من شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة 2

يستمر صدور الصحف والمجلات المحلية الصادرة وقت صدور هذا القرار بنفس القواعد المعتادة.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة. 
  • صدر في 12 فبراير 1986 م.