أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 1986 م بشأن حل الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق 

نشر في

قرار رقم 94 لسنة 1986 م بشأن حل الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون التجاری.
  • وعلى القانون رقم 77 لسنة 1981 م بإنشاء الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1982 م في شأن دمج الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق والشركة الوطنية العامة للطرق في شركة واحدة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 3 لسنة 1989 م المؤرخة في 7 يناير 1986 م.

قررت

مادة 1 

تحل – وفقا لأحكام القانون التجاري – الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق.

مادة 2 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري لجنة تصفية تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتصفية الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا القرار، ويجب على لجنة التصفية أن تنتهي من مهمتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

مادة 3 

تؤول الى الشركة الوطنية العامة للطرق الاليات والمعدات وقطع الغيار والاثاث والعمارات وبقية الموجودات العينية المملوكة للشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق المنحلة بموجب هذا القرار على أن تسوى المبالغ التي دفعتها الشركة الوطنية العامة للطرق سدادا لديون الشركة المنحلة مقابل الآلات والمعدات التي آلت إليها طبقا لحكم هذه المادة.

مادة 4

مع عدم الإخلال بحكم المادة 3 تؤول للخزانة العامة أموال الشركة المنحلة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات الشركة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها.

مادة 5 

يجب على لجنة التصفية تبليغ الجهاز المركزي للرقابة الادارية عما قد تكتشفه أثناء مباشرتها لعملها من مخالفات ادارية ومالية ارتكبها المسؤولون عن إدارة الشركة أو العاملون بها أو غيرهم.

مادة 6 

تتولى الشركة الوطنية العامة للطرق القيام بالأعمال والمشروعات التي كانت تتولى تنفيذها الشركة المنحلة.

مادة 7 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري اعادة تنصيب العاملين بالشركة العامة لانشاء وصيانة الطرق على الشركات التابعة لها، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوى طبقا للنظم المعمول بها في تلك الجهات.

مادة 8

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1982 م المشار إليه.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 12 فبراير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.