Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

9 أغسطس 1980

قرار رقم 70 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
  • وعلى طلب البراءة رقم 70 في 9 من شهر أغسطس سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.

و قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 70/ 80 م.

الى: تي أر دبليو، أنك، شركة أمريكية من ولاية أوهايو تتعاطى الصناعة.

عنوانها: 23555 أو كليد افينو، كليفلاند، ولاية أوهايو

الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: محرك مضخة كهربائية معبأ بالزيت و قابل للغمر

مع عزل محصن للفيفة العضو الساكن.

اسم المخترع: 

بول ويتمان دايفيس، الصغير، عالم أبحاث أمريكي. 

عنوانها: روت رقم 1، دیواى، ولاية أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 9 من شهر أغسطس مدة 1980 م تنتهي في 8 من شهر أغسطس سنة 1995 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع…………. في …………….. بتاريخ ………

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الرحمن زاید. 
  • مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.