قرار رقم 70 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 70 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

و قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 70/ 80 م.

الى: تي أر دبليو، أنك، شركة أمريكية من ولاية أوهايو تتعاطى الصناعة.

عنوانها: 23555 أو كليد افينو، كليفلاند، ولاية أوهايو

الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: محرك مضخة كهربائية معبأ بالزيت و قابل للغمر

مع عزل محصن للفيفة العضو الساكن.

اسم المخترع: 

بول ويتمان دايفيس، الصغير، عالم أبحاث أمريكي. 

عنوانها: روت رقم 1، دیواى، ولاية أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 9 من شهر أغسطس مدة 1980 م تنتهي في 8 من شهر أغسطس سنة 1995 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع…………. في …………….. بتاريخ ………

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly