قرار رقم 70 لسنة 1962 م بشأن بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
قرر
مادة 1
يشطب اسم الشركة الهولندية من قائمة الشركات والمؤسسات المحظور التعامل معها وذلك لثبوت انعدام وجودها القانوني Jacobson Van Den Berg & Co..
مادة 2
يعدل البند رقم 15 من القرار رقم 46 لسنة 60 الصادر بتاريخ 11 اغسطس 1960 على الوجه الآتي يحظر التعامل مع الشركة الأمريكية:
Studebaker Peckard Corporation كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات المساهمة معها ماديا او معنويا ومن بينها فرعها في كندا.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.