Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 1962 م بشأن بعض الشركات الأجنبية

18 أكتوبر 1962

قرار رقم 70 لسنة 1962 م بشأن بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 17 لسنة 60 الصادر فى 18 أبريل سنة 1960.
  • وعلى القرار رقم 46 لسنة 60 الصادر فى 11 أغسطس سنة 1960.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 303 و 305 الصادرتين عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1 

يشطب اسم الشركة الهولندية من قائمة الشركات والمؤسسات المحظور التعامل معها وذلك لثبوت انعدام وجودها القانوني Jacobson Van Den Berg & Co..

مادة 2 

يعدل البند رقم 15 من القرار رقم 46 لسنة 60 الصادر بتاريخ 11 اغسطس 1960 على الوجه الآتي يحظر التعامل مع الشركة الأمريكية:

Studebaker Peckard Corporation كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات المساهمة معها ماديا او معنويا ومن بينها فرعها في كندا.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962
  • الموافق 27ربیع الثانی 1382ه.
  • يونس بالخير 
  • وزير المالية بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.