قرار رقم 70 لسنة 1962 م بشأن بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 17 لسنة 60 الصادر فى 18 أبريل سنة 1960.
- وعلى القرار رقم 46 لسنة 60 الصادر فى 11 أغسطس سنة 1960.
- وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 303 و 305 الصادرتين عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يشطب اسم الشركة الهولندية من قائمة الشركات والمؤسسات المحظور التعامل معها وذلك لثبوت انعدام وجودها القانوني Jacobson Van Den Berg & Co..
مادة 2
يعدل البند رقم 15 من القرار رقم 46 لسنة 60 الصادر بتاريخ 11 اغسطس 1960 على الوجه الآتي يحظر التعامل مع الشركة الأمريكية:
Studebaker Peckard Corporation كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات المساهمة معها ماديا او معنويا ومن بينها فرعها في كندا.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962
- الموافق 27ربیع الثانی 1382ه.
- يونس بالخير
- وزير المالية بالنيابة