قرار رقم 70 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 1962 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 171 و 172 و 173 و 174- الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت:
- الشركة الأمريكية Imported Brands Inc.
وعنوانها 42, West 22nd Stret, New York, 10, N.Y., U.S.A. التي تتعاطى تجارة استيراد وتوزيع المشروبات الروحية.
- الشركة الأمريكية
Israel; Import Company.
وعنوانها – 1385/ N.North, Branch Street Chicago.22 Illianois, White Hall 3-1305. التي تتعاطى الاعمال التجارية – استيراد الشموع بانواعها –
- الشركة الامريكية
Israel Investors Corp. التي مقرها نيويورك وهي تتعاطى عمليات استثمار الأموال في المشاري الاسرائيلية
- الشركة التركية Ozler Plastik Kol Sirketi.
وعنوانها Tahta Kale Suleymanya Buyok Oter Han , No.30-31 Istanbul. التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير والتوزيع –
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 15 -1-1962.
- صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961 م
- الموافق 3 رجب 1381ه
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية