قرار رقم 70 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 70 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت:

  1.  الشركة الأمريكية Imported Brands Inc.

وعنوانها 42, West 22nd Stret, New York, 10, N.Y., U.S.A. التي تتعاطى تجارة استيراد وتوزيع المشروبات الروحية.

  1. الشركة الأمريكية

Israel; Import Company.

وعنوانها – 1385/ N.North, Branch Street Chicago.22 Illianois, White Hall 3-1305. التي تتعاطى الاعمال التجارية – استيراد الشموع بانواعها –

  1. الشركة الامريكية

Israel Investors Corp. التي مقرها نيويورك وهي تتعاطى عمليات استثمار الأموال في المشاري الاسرائيلية

  1. الشركة التركية Ozler Plastik Kol Sirketi.

 وعنوانها Tahta Kale Suleymanya Buyok Oter Han , No.30-31 Istanbul. التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير والتوزيع –

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 15 -1-1962.

ls.org.ly