أدوات الوصول
قرار رقم 70 في شأن تحديد أسعار الشاي المعبأ في عبوات معدنية زنة نصف كيلو جرام
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،
قرر
مادة 1
يكون الحد الأقصى لسعر بيع الشاي الأحمر المعبأ في علبة معدنية خاصة زنة نصف كيلو جرام كالاتي:
مادة 2
يقصر بيع هذا النوع من الشاي على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق.
مادة 3
يكون التسليم وفقاً للأسعار السابقة على ظهر الشاحنة بمخازن المؤسسة.
مادة 4
يتولى مراقبة تنفيذ هذا القرار مأمور الضبط القضائى ورجال الشرطة والحرس البلدي.
مادة 5
يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.