أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 70 في شأن تحديد أسعار الشاي المعبأ في عبوات معدنية زنة نصف كيلو جرام

24 أكتوبر 1979

قرار رقم 70 في شأن تحديد أسعار الشاي المعبأ في عبوات معدنية زنة نصف كيلو جرام

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جماد الثاني 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1379 هـ الموافق 15 أكتوبر 1969م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد.
  • وعلى قرار الأخ/ أمين الاقتصاد رقم 15 لسنة 1975 م في شأن تحديد أسعار الشاي الأحمر بجميع أنواعه.
  • وعلى مذكرة الادارة العامة للتجارة الداخلية رقم 22 لسنة 1388 ور 1979 م في شأن إعادة النظر في أسعار الشاي الأحمر.

قرر

مادة 1

يكون الحد الأقصى لسعر بيع الشاي الأحمر المعبأ في علبة معدنية خاصة زنة نصف كيلو جرام كالاتي:

درهمدينار
سعر البيع من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق000,1582 للطن
سعر البيع من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق إلى المستهلك830,– للعبوة زنة نصف كيلو جرام

مادة 2

يقصر بيع هذا النوع من الشاي على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق.

مادة 3

يكون التسليم وفقاً للأسعار السابقة على ظهر الشاحنة بمخازن المؤسسة.

مادة 4

يتولى مراقبة تنفيذ هذا القرار مأمور الضبط القضائى ورجال الشرطة والحرس البلدي.

مادة 5

يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أبو بكر على الشريف
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
  • صدر في 3 ذو الحجة 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 24 أكتوبر 1979 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount