قرار رقم 70 في شأن تحديد أسعار الشاي المعبأ في عبوات معدنية زنة نصف كيلو جرام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 70 في شأن تحديد أسعار الشاي المعبأ في عبوات معدنية زنة نصف كيلو جرام

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،

قرر

مادة 1

يكون الحد الأقصى لسعر بيع الشاي الأحمر المعبأ في علبة معدنية خاصة زنة نصف كيلو جرام كالاتي:

درهمدينار
سعر البيع من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق000,1582 للطن
سعر البيع من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق إلى المستهلك830,– للعبوة زنة نصف كيلو جرام

مادة 2

يقصر بيع هذا النوع من الشاي على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق.

مادة 3

يكون التسليم وفقاً للأسعار السابقة على ظهر الشاحنة بمخازن المؤسسة.

مادة 4

يتولى مراقبة تنفيذ هذا القرار مأمور الضبط القضائى ورجال الشرطة والحرس البلدي.

مادة 5

يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly