قرار رقم 7 لسنة 2024 م بنقل قيد بعض محرري العقود بين محاكم الاستئناف وإلغاء قيد محرر آخر بسبب الوفاة
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1
ينقل قيد السيدين محرري العقود الآتي أسماهما من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما:
مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتي أسماهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:-
مادة 3
يلغى قيد السيد / أمجد عبد المجيد محمد الجهاني، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بسبب وفاته.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.