أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود 

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بنقل قيد بعض محرري العقود بين محاكم الاستئناف وإلغاء قيد محرر آخر بسبب الوفاة

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة السابع لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 1 صفر 1446 هـ الموافق 5 / 8 / 2024م.

قررت 

مادة 1 

ينقل قيد السيدين محرري العقود الآتي أسماهما من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما:

تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1جمعة خلف الله رمضان ارحومة طرابلسجنوب طرابلس 
2احميد السنوسي علي زيدان سبها طرابلس

مادة 2 

يلغى قيد السيدين الآتي أسماهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:- 

تاسم محرر العقود المحكمة المقيد بدائرتها
1مفتاح سالم احمد الرايس محكمة استئناف الخميس 
2عبد النبي التهامي عبد النبي بوحجر محكمة استئناف بنغازي 

مادة 3 

يلغى قيد السيد / أمجد عبد المجيد محمد الجهاني، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بسبب وفاته. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار / عبد الباسط احمد مرغم – رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • يعتمد / حليمة إبراهيم عبد الرحمن – وزير العدل 
  • صدر في: 2024/08/14 م