Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود 

14 أغسطس 2024

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بنقل قيد بعض محرري العقود بين محاكم الاستئناف وإلغاء قيد محرر آخر بسبب الوفاة

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة السابع لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 1 صفر 1446 هـ الموافق 5 / 8 / 2024م.

قررت 

مادة 1 

ينقل قيد السيدين محرري العقود الآتي أسماهما من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما:

تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1جمعة خلف الله رمضان ارحومة طرابلسجنوب طرابلس 
2احميد السنوسي علي زيدان سبها طرابلس

مادة 2 

يلغى قيد السيدين الآتي أسماهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:- 

تاسم محرر العقود المحكمة المقيد بدائرتها
1مفتاح سالم احمد الرايس محكمة استئناف الخميس 
2عبد النبي التهامي عبد النبي بوحجر محكمة استئناف بنغازي 

مادة 3 

يلغى قيد السيد / أمجد عبد المجيد محمد الجهاني، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بسبب وفاته. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار / عبد الباسط احمد مرغم – رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • يعتمد / حليمة إبراهيم عبد الرحمن – وزير العدل 
  • صدر في: 2024/08/14 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.