قرار رقم 7 لسنة 2024 م بنقل قيد بعض محرري العقود بين محاكم الاستئناف وإلغاء قيد محرر آخر بسبب الوفاة
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة السابع لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 1 صفر 1446 هـ الموافق 5 / 8 / 2024م.
قررت
مادة 1
ينقل قيد السيدين محرري العقود الآتي أسماهما من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما:
ت | اسم المحرر | محكمة الاستئناف المنقول منها | محكمة الاستئناف المنقول إليها |
1 | جمعة خلف الله رمضان ارحومة | طرابلس | جنوب طرابلس |
2 | احميد السنوسي علي زيدان | سبها | طرابلس |
مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتي أسماهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:-
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | مفتاح سالم احمد الرايس | محكمة استئناف الخميس |
2 | عبد النبي التهامي عبد النبي بوحجر | محكمة استئناف بنغازي |
مادة 3
يلغى قيد السيد / أمجد عبد المجيد محمد الجهاني، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بسبب وفاته.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار / عبد الباسط احمد مرغم – رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد / حليمة إبراهيم عبد الرحمن – وزير العدل
- صدر في: 2024/08/14 م