Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظفين 

صدر في 9 يناير 2023

قرار رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الخامس لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ 2022/12/01 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء أرقام 29661-29664-29666-29668-2967129670 29696-29695-29693 المؤرخة في 2022/12/19 م.

قرر

مادة 1 

تسوى بموجب أحكام هذا القرار الأوضاع الوظيفية لموظفي ديوان مجلس الوزراء الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق كل على الدرجة الوظيفية وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، وعددهم تسعة موظفين 9 أولهم السيد، إسماعيل بشير الشويخ، وآخرهم السيد،جهاد جمال الدباشي.

ر.ت الاسم الدرجة المستحقةتاريخ الاستحقاق 
1السيد، إسماعيل بشير الشوي الرابعة عشر + علاوة 2022/12/01 
2السيد، أحمد محمد عبد الصالح الكريم الحادية عشر + علاوة 2022/12/01 
3السيد، نرجس عبد الله عثمان الحادية عشر2022/1/01 
4السيد، محمد عبد الحميد أبو شعلة العاشرة + علاوتين 2022/9/01 
5السيد، الناسك أحمد شتوان التاسعة 2022/1/01 
6السيد، عبد السلام محمد الشريف الثامنة + علاوتين 2022/9/01 
7السيد، صدام حسين إبراهيم أبو عزومالسابعة2022/4/01 
8السيد، مناضل فوزي الترهوني السابعة 2022/4/01 
9السيد، جهاد جمال الدباش السابعة 2022/4/01 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 16 جمادى الآخرة 1444 هـ
  • الموافق: 9 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.