قرار رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الخامس لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ 2022/12/01 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء أرقام 29661-29664-29666-29668-2967129670 29696-29695-29693 المؤرخة في 2022/12/19 م.
قرر
مادة 1
تسوى بموجب أحكام هذا القرار الأوضاع الوظيفية لموظفي ديوان مجلس الوزراء الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق كل على الدرجة الوظيفية وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، وعددهم تسعة موظفين 9 أولهم السيد، إسماعيل بشير الشويخ، وآخرهم السيد،جهاد جمال الدباشي.
ر.ت | الاسم | الدرجة المستحقة | تاريخ الاستحقاق |
1 | السيد، إسماعيل بشير الشوي | الرابعة عشر + علاوة | 2022/12/01 |
2 | السيد، أحمد محمد عبد الصالح الكريم | الحادية عشر + علاوة | 2022/12/01 |
3 | السيد، نرجس عبد الله عثمان | الحادية عشر | 2022/1/01 |
4 | السيد، محمد عبد الحميد أبو شعلة | العاشرة + علاوتين | 2022/9/01 |
5 | السيد، الناسك أحمد شتوان | التاسعة | 2022/1/01 |
6 | السيد، عبد السلام محمد الشريف | الثامنة + علاوتين | 2022/9/01 |
7 | السيد، صدام حسين إبراهيم أبو عزوم | السابعة | 2022/4/01 |
8 | السيد، مناضل فوزي الترهوني | السابعة | 2022/4/01 |
9 | السيد، جهاد جمال الدباش | السابعة | 2022/4/01 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.