قرار رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظفين 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تسوى بموجب أحكام هذا القرار الأوضاع الوظيفية لموظفي ديوان مجلس الوزراء الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق كل على الدرجة الوظيفية وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، وعددهم تسعة موظفين 9 أولهم السيد، إسماعيل بشير الشويخ، وآخرهم السيد،جهاد جمال الدباشي.

ر.ت الاسم الدرجة المستحقةتاريخ الاستحقاق 
1السيد، إسماعيل بشير الشوي الرابعة عشر + علاوة 2022/12/01 
2السيد، أحمد محمد عبد الصالح الكريم الحادية عشر + علاوة 2022/12/01 
3السيد، نرجس عبد الله عثمان الحادية عشر2022/1/01 
4السيد، محمد عبد الحميد أبو شعلة العاشرة + علاوتين 2022/9/01 
5السيد، الناسك أحمد شتوان التاسعة 2022/1/01 
6السيد، عبد السلام محمد الشريف الثامنة + علاوتين 2022/9/01 
7السيد، صدام حسين إبراهيم أبو عزومالسابعة2022/4/01 
8السيد، مناضل فوزي الترهوني السابعة 2022/4/01 
9السيد، جهاد جمال الدباش السابعة 2022/4/01 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly