قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تسقط عضوية السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد:
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلی كل فيما يخصه تنفيذه.