قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

المادة 1

تسقط عضوية السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد:

  1. السيد/ فائز مصطفى فوزي السراج الدائرة الفرعية: حي الأندلس
  2. السيد/ فتحي عبد السلام باشا أغا الدائرة الفرعية: مصراتة 
  3. السيد/ على فرج إبراهيم القطراني الدائرة الفرعية: الابيار
  4. السيد/ صالح همة محمد بكده الدائرة الفرعية: غات
  5. السيد/ محمد ادم محمد لينو الدائرة الفرعية: مرزق جيزاو- مرزق المدينة
  6. السيد/ عبد المطلب ادریس ثابت حمد الدائرة الفرعية: البيضاء
  7. السيد/ ابوبكر احمد سعيد صالح الدائرة الفرعية: ترهونة
  8. السيد/ زياد صالح سالم دغيم الدائرة الفرعية: بنغازي 
  9. السيد/ عبد الغني أحمد محمد الفطيسي الدائرة الفرعية: زليتن

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلی كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly