وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب مكتب الرئاسة.
وحيث أن السادة أعضاء مجلس النواب قد كلفوا بمهام بالسلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي لمجلس النواب ويعد إخلالا بواجباتهم الوظيفية.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 11 لسنة 2021 والمستأنف انعقاده يوم الخميس الموافق 18/صفر/1444 هـ الموافق 15/ سبتمبر/2022 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تسقط عضوية السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد:
السيد/ فائز مصطفى فوزي السراج الدائرة الفرعية: حي الأندلس
السيد/ فتحي عبد السلام باشا أغا الدائرة الفرعية: مصراتة
السيد/ على فرج إبراهيم القطراني الدائرة الفرعية: الابيار
السيد/ صالح همة محمد بكده الدائرة الفرعية: غات
السيد/ محمد ادم محمد لينو الدائرة الفرعية: مرزق جيزاو- مرزق المدينة
السيد/ عبد المطلب ادریس ثابت حمد الدائرة الفرعية: البيضاء
السيد/ ابوبكر احمد سعيد صالح الدائرة الفرعية: ترهونة
السيد/ زياد صالح سالم دغيم الدائرة الفرعية: بنغازي
السيد/ عبد الغني أحمد محمد الفطيسي الدائرة الفرعية: زليتن
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلی كل فيما يخصه تنفيذه.