قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
27 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- و على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب مكتب الرئاسة.
- وحيث أن السادة أعضاء مجلس النواب قد كلفوا بمهام بالسلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي لمجلس النواب ويعد إخلالا بواجباتهم الوظيفية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 11 لسنة 2021 والمستأنف انعقاده يوم الخميس الموافق 18/صفر/1444 هـ الموافق 15/ سبتمبر/2022 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تسقط عضوية السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد:
- السيد/ فائز مصطفى فوزي السراج الدائرة الفرعية: حي الأندلس
- السيد/ فتحي عبد السلام باشا أغا الدائرة الفرعية: مصراتة
- السيد/ على فرج إبراهيم القطراني الدائرة الفرعية: الابيار
- السيد/ صالح همة محمد بكده الدائرة الفرعية: غات
- السيد/ محمد ادم محمد لينو الدائرة الفرعية: مرزق جيزاو- مرزق المدينة
- السيد/ عبد المطلب ادریس ثابت حمد الدائرة الفرعية: البيضاء
- السيد/ ابوبكر احمد سعيد صالح الدائرة الفرعية: ترهونة
- السيد/ زياد صالح سالم دغيم الدائرة الفرعية: بنغازي
- السيد/ عبد الغني أحمد محمد الفطيسي الدائرة الفرعية: زليتن
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلی كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب