قرار رقم 7 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة عقيد/ موسى محمود اجويلي، الضابط التابع لوزارة الداخلية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.