قرار رقم 7 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
1 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مايو 2022
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الأمن الداخلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 7-2022-DEC-COM
قرار رقم 7 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
مجلس وزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الإجتماعي.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 3898 المؤرخ في 2021/12/29 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 558 المؤرخ في 2022/01/05 م.
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة عقيد/ موسى محمود اجويلي، الضابط التابع لوزارة الداخلية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2/جمادى الآخر/ 1443 هجري
- الموافق 5/1/ 2022 ميلادي