قرار رقم 7 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

مجلس وزراء 

قرر

مادة 1 

تمدد مدة خدمة عقيد/ موسى محمود اجويلي، الضابط التابع لوزارة الداخلية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly