أدوات الوصول
قرار رقم 7 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير الاقتصاد، وعضوية الآتي ذكرهم:۔
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات وآلية تقديم الدعم النقدي المباشر للمواطن وتحديد قيمته.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.