قرار رقم 7 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير الاقتصاد، وعضوية الآتي ذكرهم:۔ 

  1. السيد وزير المالية < عضوا 
  2. السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية < عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات وآلية تقديم الدعم النقدي المباشر للمواطن وتحديد قيمته.

مادة 3

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly