قرار رقم 7 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير الاقتصاد، وعضوية الآتي ذكرهم:۔
- السيد وزير المالية < عضوا
- السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات وآلية تقديم الدعم النقدي المباشر للمواطن وتحديد قيمته.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء