Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

20 أغسطس 2019

قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم .1. لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/08/19 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة من السادة النواب على النحو الآتي: 

  1. السيدة، رمضان محمد شمبش – عضو مجلس النواب 
  2. السيد، مفتاح أمراجع اكويدير – عضو مجلس النواب 
  3. السيد، صالح هاشم صالح الطايع – عضو مجلس النواب 
  4. السيد، محمد علي عبدالله امدور – عضو مجلس النواب 
  5. السيد، محمد عامر محمد العباني – عضو مجلس النواب 

وذلك لدراسة وتقديم مقترح يعرض على مجلس النواب بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها ضد النواب المنقطعين والمنشقين عن المجلس.

المادة 2

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقارير تفصيلية يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.