قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم .1. لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/08/19 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة من السادة النواب على النحو الآتي:
- السيدة، رمضان محمد شمبش – عضو مجلس النواب
- السيد، مفتاح أمراجع اكويدير – عضو مجلس النواب
- السيد، صالح هاشم صالح الطايع – عضو مجلس النواب
- السيد، محمد علي عبدالله امدور – عضو مجلس النواب
- السيد، محمد عامر محمد العباني – عضو مجلس النواب
وذلك لدراسة وتقديم مقترح يعرض على مجلس النواب بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها ضد النواب المنقطعين والمنشقين عن المجلس.
المادة 2
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقارير تفصيلية يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب