أدوات الوصول
قرار رقم 7 لسنة 2017 م بإعادة انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُعاد انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على النحو التالي:
المادة 2
يُعمل بأحكام هـذا القـرار من تاريخ دورو ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه.