قرار رقم 7 لسنة 2017 م بإعادة انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قراري مجلس النواب ارقام 26 و 28 لسنة 2014 م المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب المنعقد في 13/ 2017/03 .
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُعاد انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على النحو التالي:
1 | السيد / يوسف ابراهيم العقوري | رئيسا للجنة |
2 | السيد / حسن الطاهر علي البرغوثي | نائبًا لرئيس اللجنة |
3 | السيد / محمد ابراهيم اسماعيل تامر | مقررا للجنة |
المادة 2
يُعمل بأحكام هـذا القـرار من تاريخ دورو ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه.
- مجلس النواب