Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب 

30 يوليو 2015

قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2015/07/28 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، ابراهيم فتحي اعميش 
  2. السيد، يونس عمر فنوش.
  3. السيد، عبد المنعم جمعة سالم
  4. السيد، يوسف ابراهيم محمد
  5. السيد، عائشة يوسف الطبلقي 
  6. السيد، فهمي عبدالرحمن التواتي
  7. السيد، عبد المنعم عمار سعد بالكور
  8. السيد، سهام سالم سرقيوة 
  9. السيد، فتحي عبدالرحيم القباصي
  10. السيد، نصر الدين مهني غباش
  11. السيد، محمد آدم لينو 
  12. السيد، مصباح دومة امحمد 
  13. السيد، مصعب محمد العابد 
  14. السيد، فوزي الطاهر رحومة 
  15. السيد، المبروك عبدالله منصور 
  16. السيد، مدالله محمد البشير 
  17. السيد، صالح عبدالكريم افحيمة 
  18. السيد، زايد هدية عطية 
  19. السيد، طارق صقر الجروشي 
  20. السيد، خالد محمد الاسطى 
  21. السيد، نور الدين خالد ادم 
  22. السيد، محمد عبدالله امدور 
  23. السيد، محمد معتوق اجدید 
  24. السيد، ابتسام عبد الحفيظ عمر
  25. السيد، محمد المهدي الحضيري 
  26. السيد، مصباح ميلود احمد 
  27. السيد، محمد موسی دومه 
  28. السيد، حمد محمد ماقیق 
  29. السيد، علي خليفة الصول 
  30. السيد، منى ادم الغيثي 
  31. السيد، حموده احمد سيالة
  32. السيد، محمد ابراهیم اسماعیل 
  33. السيد، محمد احمد النيقرو الرحيبي 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى الآتي: 

  1. إعداد مشروع لمرحلة ما بعد انتهاء مدة عمل مجلس النواب. 
  2. مدة عمل اللجنة خمسة أيام، على أن تعقد أول جلسة لها يوم الخميس الموافق 30-07-2015 م.
  3. يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة اللجنة، وأصغرهم سنا يتولى وظيفة المقرر.
  4. لا يعتد بصوت من يتغيب عن جلستين فأكثر من اجتماعات اللجنة. 
  5. تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 03 08–2015م، وتنتهي أعمال اللجنة بتقديمها التقرير النهائي.

المادة 3 

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه. 

  • مجلس النواب