قرار رقم 7 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي:-
مادة 1
تقبل استقالة السید، محمد سلیمان البدري، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضع موضع التنفيذ.