قرار رقم 7 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
یقید السيد، فتحي فرج مصطفى الشوقي محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل وینشر فی الجریده الرسمیه.