قرار رقم 7 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

یقید السيد، فتحي فرج مصطفى الشوقي محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل وینشر فی الجریده الرسمیه. 

ls.org.ly