Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان

23 سبتمبر 2012

قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م.وتعديلاته.
  • قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012م.بشأن اعتماد نتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012م.بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي الثامن عشر المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 /سبتمبر/2012 م.والذي تداول فيه ظروف استشهاد المواطن، عمران جمعة شعبان، الذي كان من ضمن المجموعة التي ألقت القبض على المقبور.

قرر

مادة 1

تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على من قام باختطاف وتعذيب الشهيد ورفاقه وكذلك القبض على بقية المطلوبين للعدالة وتقديمهم للقضاء خلال عشرة أيام من تاريخه وكذلك الإفراج عن الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد،وتخول الوزارتان كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك استخدام القوة عند اللزوم.

مادة 2

يعتبر الشهيد، عمران جمعة شعبان، من شهداء الواجب ويمنح وساماً بذلك، ولورثته كافة المميزات المقررة قانوناً لشهداء الواجب.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وكافة وسائل الإعلام وتلزم جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذه، وعلى لجان المؤتمر المختصة متابعة تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 9/ذي القعدة /1433ه.
  • 2012/9/23