قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن الحوالات الحُرَّة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 2012
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن الحوالات الحُرَّة
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف.
- و على قانون النشاط التجاري.
- وعلى القرارات والمنشورات والرسائل الدورية المُنظَّمة لعمليات النقد الأجنبي.
- وبناء على ما عرضه السيّد المحافظ، رئيس مجلس الإدارة.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الثاني لسنة 2012م، المُنْعَقَدُ بتاريخ 2012/02/02م.
قرر
المادة 1
يُؤذن للتجار بإجراء الحوالات الحُرّة، لتمكينهم من استيراد السلع التي يحتاجها السوق المحلي، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:
- ألا تتجاوز قيمة الحوالات، التي يجريها التاجر الواحد في السنة، مبلغاً قدره 500,000.00$ خمسمائة ألف دولار أمريكي
- أن يَتَضمَّن طلب الحوالة بياناً بالرمز الإحصائي للتاجر.
- أن يُقدِّم التاجر، طالب الحوالة، ضماناً نقدياً بقيمة 25% خمسة وعشرين في المائة، من المبلغ المطلوب تحويله، على أن يُمَكِّن استرداد هذا الضمان، بعد تقديمه ما يُفيد ورود البضاعة.
المادة 2
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
- الصديق عمر الكبير
- المحافظ ورئيس مجلس الإدارة
- صدر في: 02 فبراير 2012 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.