وعلى القرارات والمنشورات والرسائل الدورية المُنظَّمة لعمليات النقد الأجنبي.
وبناء على ما عرضه السيّد المحافظ، رئيس مجلس الإدارة.
وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الثاني لسنة 2012م، المُنْعَقَدُ بتاريخ 2012/02/02م.
قرر
المادة 1
يُؤذن للتجار بإجراء الحوالات الحُرّة، لتمكينهم من استيراد السلع التي يحتاجها السوق المحلي، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:
ألا تتجاوز قيمة الحوالات، التي يجريها التاجر الواحد في السنة، مبلغاً قدره 500,000.00$ خمسمائة ألف دولار أمريكي
أن يَتَضمَّن طلب الحوالة بياناً بالرمز الإحصائي للتاجر.
أن يُقدِّم التاجر، طالب الحوالة، ضماناً نقدياً بقيمة 25% خمسة وعشرين في المائة، من المبلغ المطلوب تحويله، على أن يُمَكِّن استرداد هذا الضمان، بعد تقديمه ما يُفيد ورود البضاعة.
المادة 2
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.