قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن الحوالات الحُرَّة 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن الحوالات الحُرَّة 

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، 

قرر 

المادة 1

يُؤذن للتجار بإجراء الحوالات الحُرّة، لتمكينهم من استيراد السلع التي يحتاجها السوق المحلي، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية: 

  1. ألا تتجاوز قيمة الحوالات، التي يجريها التاجر الواحد في السنة، مبلغاً قدره 500,000.00$ خمسمائة ألف دولار أمريكي 
  2. أن يَتَضمَّن طلب الحوالة بياناً بالرمز الإحصائي للتاجر.
  3. أن يُقدِّم التاجر، طالب الحوالة، ضماناً نقدياً بقيمة 25% خمسة وعشرين في المائة، من المبلغ المطلوب تحويله، على أن يُمَكِّن استرداد هذا الضمان، بعد تقديمه ما يُفيد ورود البضاعة. 

المادة 2

يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly