قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن الحوالات الحُرَّة
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف.
- و على قانون النشاط التجاري.
- وعلى القرارات والمنشورات والرسائل الدورية المُنظَّمة لعمليات النقد الأجنبي.
- وبناء على ما عرضه السيّد المحافظ، رئيس مجلس الإدارة.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الثاني لسنة 2012م، المُنْعَقَدُ بتاريخ 2012/02/02م.
قرر
المادة 1
يُؤذن للتجار بإجراء الحوالات الحُرّة، لتمكينهم من استيراد السلع التي يحتاجها السوق المحلي، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:
- ألا تتجاوز قيمة الحوالات، التي يجريها التاجر الواحد في السنة، مبلغاً قدره 500,000.00$ خمسمائة ألف دولار أمريكي
- أن يَتَضمَّن طلب الحوالة بياناً بالرمز الإحصائي للتاجر.
- أن يُقدِّم التاجر، طالب الحوالة، ضماناً نقدياً بقيمة 25% خمسة وعشرين في المائة، من المبلغ المطلوب تحويله، على أن يُمَكِّن استرداد هذا الضمان، بعد تقديمه ما يُفيد ورود البضاعة.
المادة 2
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
- الصديق عمر الكبير
- المحافظ ورئيس مجلس الإدارة
- صدر في: 02 فبراير 2012 م