أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 7 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.

قررت مايلي

مادة 1
يقيد الأخ محمد عبد اللطيف موسى الخرم محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 2004/6/1 ف
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount