أدوات الوصول
قرار رقم 7 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1يقيد الأخ محمد عبد اللطيف موسى الخرم محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.