قرار رقم 7 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
يقيد الأخ محمد عبد اللطيف موسى الخرم محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly