أدوات الوصول
قرار رقم 7 لسنة 2002 م بنقل أمناء لجان شعبية لبعض الشعبيات لمزاولة أعمالهم بشعبيات أخرى
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
ينقل الأخ/ أحمد فتح الله المقصبي، أمين اللجنة الشعبية لشعبية درنة ليتولى مهام أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر.
مادة 2
ينقل الأخ/ نوري اسباق حمد، أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر ليتولى مهام أمين اللجنة الشعبية لشعبية درنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.