قرار رقم 7 لسنة 2002 م بنقل أمناء لجان شعبية لبعض الشعبيات لمزاولة أعمالهم بشعبيات أخرى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2002
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 7 لسنة 2002 م بنقل أمناء لجان شعبية لبعض الشعبيات لمزاولة أعمالهم بشعبيات أخرى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و. ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث لعام 1370 و.ر المنعقد ور بتاريخ 22/ 1/ 1370 و.ر.
- وبعد التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
ينقل الأخ/ أحمد فتح الله المقصبي، أمين اللجنة الشعبية لشعبية درنة ليتولى مهام أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر.
مادة 2
ينقل الأخ/ نوري اسباق حمد، أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر ليتولى مهام أمين اللجنة الشعبية لشعبية درنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 10 ذو القعدة
- الموافق 23/ 1/ 1370 و.ر 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.