قرار رقم 7 لسنة 2002 م بنقل أمناء لجان شعبية لبعض الشعبيات لمزاولة أعمالهم بشعبيات أخرى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و. ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث لعام 1370 و.ر المنعقد ور بتاريخ 22/ 1/ 1370 و.ر.
- وبعد التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
ينقل الأخ/ أحمد فتح الله المقصبي، أمين اللجنة الشعبية لشعبية درنة ليتولى مهام أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر.
مادة 2
ينقل الأخ/ نوري اسباق حمد، أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر ليتولى مهام أمين اللجنة الشعبية لشعبية درنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 10 ذو القعدة
- الموافق 23/ 1/ 1370 و.ر 2002 ف