قرار رقم 7 لسنة 2002 م بنقل أمناء لجان شعبية لبعض الشعبيات لمزاولة أعمالهم بشعبيات أخرى

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 7 لسنة 2002 م بنقل أمناء لجان شعبية لبعض الشعبيات لمزاولة أعمالهم بشعبيات أخرى

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

ينقل الأخ/ أحمد فتح الله المقصبي، أمين اللجنة الشعبية لشعبية درنة ليتولى مهام أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر.

مادة 2 

ينقل الأخ/ نوري اسباق حمد، أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر ليتولى مهام أمين اللجنة الشعبية لشعبية درنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly