قرار رقم 7 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرری عقود مساعدين بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.