Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2000 م 

13 مارس 2000

قرار رقم 7 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

يقيد محرری عقود مساعدين بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:-

  1. صلاح احمد الصويعي الحواسى بمكتب الأخ/ محمد عبدالسلام زايد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  2. مفتاح بلقاسم المحجوب بمكتب الاخ/ بشير احمد ابوديه محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  3. احمد ابراهيم بشير العياط بمكتب الاخ/ عبدالباسط صوم العام محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  4. الأخت/ حياة على الحامدى بمكتب الاخ/ حسين ضو العلوشي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام