قرار رقم 7 لسنة 2000 م
13 مارس 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مارس 2000
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 8-2000-DEC-CERC
قرار رقم 7 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرری عقود مساعدين بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:-
- صلاح احمد الصويعي الحواسى بمكتب الأخ/ محمد عبدالسلام زايد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- مفتاح بلقاسم المحجوب بمكتب الاخ/ بشير احمد ابوديه محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- احمد ابراهيم بشير العياط بمكتب الاخ/ عبدالباسط صوم العام محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- الأخت/ حياة على الحامدى بمكتب الاخ/ حسين ضو العلوشي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.