قرار رقم 7 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرری عقود مساعدين بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:-
- صلاح احمد الصويعي الحواسى بمكتب الأخ/ محمد عبدالسلام زايد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- مفتاح بلقاسم المحجوب بمكتب الاخ/ بشير احمد ابوديه محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- احمد ابراهيم بشير العياط بمكتب الاخ/ عبدالباسط صوم العام محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- الأخت/ حياة على الحامدى بمكتب الاخ/ حسين ضو العلوشي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام