قرار رقم 7 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
صدر في 15 يونيو 2025
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يونيو 2025
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 7-2025-DEC-GPC
قرار رقم 7 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
- وعلى ما عرضه الأخ: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الإخوة المبينة أسماؤهم فيما بعد مستشارين بالمحكمة العليا، والإخوة هم:
- الأستاذ/ علي أحمد الصغير المقدمي.
- الأستاذ/ محمد إبراهيم الورفلي.
- الأستاذ/ عبد العظيم محمود مسعود.
- الأستاذ/ فرج يوسف الصلابي.
- الأستاذ/ المقطوف أبولعيد اشكال.
- الأستاذ/ جمعة صالح الفيتوري.
- الأستاذ/ سعيد علي يحى.
- الأستاذ/ عزام علي الذيب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 23/ 6/ 1425 م
التوقيع
- الاسم: الزناتي إمحمد الزناتي
- الصفة: أمين المؤتمر الشعبي العام
- التبعية: مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 23 جمادى الآخرة 1425 هـ
- الموافق: 15 يونيو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.