قرار رقم 7 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا

التاريخ: 17 يونيو 2025

قرار رقم 7 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام الإخوة المبينة أسماؤهم فيما بعد مستشارين بالمحكمة العليا، والإخوة هم:

  1. الأستاذ/ علي أحمد الصغير المقدمي.
  2. الأستاذ/ محمد إبراهيم الورفلي.
  3. الأستاذ/ عبد العظيم محمود مسعود.
  4. الأستاذ/ فرج يوسف الصلابي.
  5. الأستاذ/ المقطوف أبولعيد اشكال.
  6. الأستاذ/ جمعة صالح الفيتوري.
  7. الأستاذ/ سعيد علي يحى.
  8. الأستاذ/ عزام علي الذيب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

ls.org.ly