قرار رقم 7 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
- وعلى ما عرضه الأخ: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الإخوة المبينة أسماؤهم فيما بعد مستشارين بالمحكمة العليا، والإخوة هم:
- الأستاذ/ علي أحمد الصغير المقدمي.
- الأستاذ/ محمد إبراهيم الورفلي.
- الأستاذ/ عبد العظيم محمود مسعود.
- الأستاذ/ فرج يوسف الصلابي.
- الأستاذ/ المقطوف أبولعيد اشكال.
- الأستاذ/ جمعة صالح الفيتوري.
- الأستاذ/ سعيد علي يحى.
- الأستاذ/ عزام علي الذيب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 23/ 6/ 1425 م