قرار رقم 7 لسنة 1996 م بشأن قيد محرر عقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 نوفمبر 1996
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 7-1996-DEC-CERC
قرار صادر عن لجنة قيد محرري العقود في ليبيا، يقضي بقيد الأخ صالح خليفة سعيد بغني كمحرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية، بناءً على استيفاء الشروط القانونية.
لجنة قيد محررى العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 / 93 افرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبه قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/11/1423 ميلادية.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد الأخ / صالح خليفة سعيد بغنى محرر عقود بدائرة محكمة جاد والابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- (النص الأصلي للتاريخ: محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14 / 11 / 1423 ميلادية)
التوقيع
- الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
- الصفة: رئيس لجنة قيد محررى العقود ورئيس إدارة القانون
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 14 ذو القعدة, 1423 هـ
- الموافق: 14 نوفمبر 1996
- الاسم: محمد احميدة الفلاح
- الصفة: أمين سر اللجنة
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 14 ذو القعدة, 1423 هـ
- الموافق: 14 نوفمبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.