قرار رقم 7 لسنة 1996 م بشأن قيد محرر عقود

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار صادر عن لجنة قيد محرري العقود في ليبيا، يقضي بقيد الأخ صالح خليفة سعيد بغني كمحرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية، بناءً على استيفاء الشروط القانونية.

لجنة قيد محررى العقود،

قررت مایلی

مادة 1

يقيد الأخ / صالح خليفة سعيد بغنى محرر عقود بدائرة محكمة جاد والابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly