قرار صادر عن لجنة قيد محرري العقود في ليبيا، يقضي بقيد الأخ صالح خليفة سعيد بغني كمحرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية، بناءً على استيفاء الشروط القانونية.
لجنة قيد محررى العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 / 93 افرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبه قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/11/1423 ميلادية.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد الأخ / صالح خليفة سعيد بغنى محرر عقود بدائرة محكمة جاد والابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- (النص الأصلي للتاريخ: محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14 / 11 / 1423 ميلادية)