قرار رقم 7 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 10/ 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.
قرر المجلس
أولاً: معاقبة الصادق أبو عائشة كشير محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة تسعة أشهر اعتبار من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة طرابلس الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود