قرار رقم 7 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

أولاً: معاقبة الصادق أبو عائشة كشير محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة تسعة أشهر اعتبار من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة طرابلس الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.

ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود

ls.org.ly