قرار رقم 7 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ندب موظف أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،
قررت
مادة 1يندب الأخ الطيب الصافي، أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 2على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.