Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ندب موظف أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي

10 أبريل 1994

قرار رقم 7 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ندب موظف أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1423 م.
  • وعلى محضر الاجتماع العادي الأول للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لعام 1423 م.

قررت

مادة 1
يندب الأخ الطيب الصافي، أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  • الموافق تاريخ 10/ 4/ 1423 م