Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ندب موظف أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي

10 أبريل 1994

قرار رقم 7 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ندب موظف أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1423 م.
  • وعلى محضر الاجتماع العادي الأول للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لعام 1423 م.

قررت

مادة 1
يندب الأخ الطيب الصافي، أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  • الموافق تاريخ 10/ 4/ 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.