قرار رقم 7 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ندب موظف أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1423 م.
- وعلى محضر الاجتماع العادي الأول للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لعام 1423 م.
قررت
مادة 1
يندب الأخ الطيب الصافي، أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 2
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
- الموافق تاريخ 10/ 4/ 1423 م