قرار رقم 7 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ندب موظف أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ندب موظف أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

قررت

مادة 1
يندب الأخ الطيب الصافي، أميناً للجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly