Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

16 سبتمبر 1994

قرار رقم 7 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1932م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 1993 م.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الأخ / الملوم محمد علي لملوم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء 
  • رئيس إدارة القانون 
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام