قرار رقم 7 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الأخ / الملوم محمد علي لملوم.
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.